للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: فممن روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر عليّ بن أبي طالب، ورَوَينا معنى ذلك عن الزبير، وابن الزبير، وتميم الداريّ، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاريّ، وعائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنهم-، وفَعَلَ ذلك الأسودُ بنُ يزيد، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشُريح، وعبد اللَّه بن أبي الهُذَيل، وأبو بردة، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن البيلمانيّ، والأحنف بن قيس.

وقال أحمد: لا نفعله، ولا نعيب فاعله، وبه قال أبو خيثمة، وأبو أيوب.

وحكى ابن بطال إباحةَ الصلاة بعد الصبح، والعصر عن ابن مسعود، وأصحابه، وبلال، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.

قال العراقي: الذي في "مصنف ابن أبي شيبة" عن أكثر هؤلاء المذكورين فعلُ الركعتين بعد العصر، ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النصّ فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقًا، فيكون هذا مذهبًا ثالثًا مفصلًا بين الركعتين، وما زاد عليهما.

وقال ابن عبد البرّ: قال قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح والعصر؛ لأن النهي إنما قُصِد به ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.

واحتجُّوا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلوا بعد العصر، إلَّا أن تصلوا، والشمس مرتفعة"، وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها"، وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح، والعصر، إذا لَمْ يكن عند الطلوع، والغروب، قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد الصبح، والعصر هذا معناه، وحقيقته، قالوا: ومخرجه على قطع الذريعة؛ لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح، والعصر، لَمْ يُؤْمَنْ التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها، وهي حين طلوع الشمس، وحين غروبها، هذا مذهب ابن عمر، قال: أما أنا فلا أنهى أحدًا يصلي من ليل، أو نهار، غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول اللَّه -رضي اللَّه عنهم- عن ذلك، ذكره عبد الرزاق، قال العراقيّ: وهو في "صحيح البخاريّ".

قال ابن عبد البرّ: هو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وابن جريج، ورُوِيَ عن ابن مسعود مثله، وهو مذهب عائشة، قالت: أوهم عمر،