للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"القاموس" موصل الذراع في العَضُد (إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ) أي: رؤوس أصابعه، وهي: جمع أَنْمَلة بفتح الهمزة، وفتح الميم أكثر من ضمها، وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام، وبعض المتأخرين من النحاة حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم، فيصير تسع لغات، وهي من الأصابع العقدة، وبعضهم يقول: الأنامل رءوس الأصابع، وعليه قول الأزهريّ: الأنملةُ: الْمَفْصِل الذي فيه الظفر، أفاده الفيّوميُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

وقال في "شرح القاموس" نقلا عن شيخه: وقد جمع العزّ القسطلانيّ اللغات التسعة في البيت المشهور مع لغات الإصبع، فقال [من البسيط]:

وَهَمْزَ أنْمَلَةٍ ثَلِّثْ وَثَالثَةً … وَالتّسْعُ في أُصْبُع وَاخْتمْ بأُصْبُوع (٢)

(مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ) ظاهر الاستيعاب، وقد سبق في أبواب الوضوء بيان الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وأن الراجح هو القول بالوجوب، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

(إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ) ومنها خطايا الأذنين؛ لأنهما من الرأس (مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ) بفتح العين وسكونها (مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليلٌ لمذهب العلماء كافّةً أن الواجب غسل الرجلين، وقال الشيعة: الواجب مسحهما، وقال ابن جرير: هو مُخَيَّرٌ، وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح. انتهى (٣).

(إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ) قال الطيبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "إن" شرطيّة، ورافع "هو" فعلٌ مضمرٌ يفسّره قوله: "قام"، فلما حُذف أُبرز الضمير المستكنّ فيه، وجواب الشرط محذوفٌ، وهو المستثنى منه؛ أي: فلا ينصرف من شيء من الأشياء إلَّا من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، وجاز تقدير النفي لما مرّ من أن الكلام في سياق النفي، قال: هذا مذهب ابن مالك، وصاحب "الكشّاف"، وأما ابن الحاجب فيجيز الاستثناء المفرّغ في الموجب


(١) راجع: "المصباح المنير" ٢/ ٦٢٦.
(٢) "تاج العروس من جواهر القاموس" ٨/ ١٤٧.
(٣) "شرح النوويّ" ٦/ ١١٨.