للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والإقامة جائز. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مغفّل -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/ ١٩٤٠ و ١٩٤١] (٨٣٨)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٢٤ و ٦٢٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٨٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (١٨٥)، و (النسائيّ) في "الأذان" (٦٨١)، و"الكبرى" (١٦٤٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٥٤ و ٥٦ و ٥٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٨٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٥٩ و ١٥٦٠ و ١٥٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١١٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٨٧ و ١٨٨٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٣٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في بيان حديث: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب":

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه": حدّثنا عليّ بن محمد المصريّ، ثنا الحسن بن غليب، نا عبد الغفار بن داود، نا حيان بن عبيد اللَّه، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب".

قال: ونا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حيان بن عبيد اللَّه العدويّ، قال: كنا جلوسًا عند عبد اللَّه بن بريدة، فأذّن مؤذن صلاة الظهر، فلما سمع الأذان قال: قوموا فصلُّوا ركعتين قبل الإقامة، فإن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة، ما خلا


(١) "الفتح" ٢/ ١٢٧.