والإقامة جائز. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مغفّل -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/ ١٩٤٠ و ١٩٤١](٨٣٨)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٢٤ و ٦٢٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٨٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(١٨٥)، و (النسائيّ) في "الأذان"(٦٨١)، و"الكبرى"(١٦٤٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٣٥٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٥٤ و ٥٦ و ٥٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٣٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٢٨٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٥٥٩ و ١٥٦٠ و ١٥٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١١٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٨٨٧ و ١٨٨٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(١/ ٢٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٤٣٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان حديث: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب":
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه": حدّثنا عليّ بن محمد المصريّ، ثنا الحسن بن غليب، نا عبد الغفار بن داود، نا حيان بن عبيد اللَّه، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب".
قال: ونا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حيان بن عبيد اللَّه العدويّ، قال: كنا جلوسًا عند عبد اللَّه بن بريدة، فأذّن مؤذن صلاة الظهر، فلما سمع الأذان قال: قوموا فصلُّوا ركعتين قبل الإقامة، فإن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة، ما خلا