مفرد؛ لغرض اقتضى ذلك، فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا.
(فمما يُستفاد منه هنا): ذكر سبب الحديث، ففي رواية إسماعيل بن أميّة، عن نافع عند أبي عوانة، وقاسم بن أصبغ: كان الناس يَغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة، جاءوا، وعليهم ثياب متغيّرة، فَشَكَوا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"من جاء منكم الجمعة، فليغتسل".
(ومنها): ذكر محلّ القول، ففي رواية الحَكَم بن عُتيبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول. . . ". أخرجه يعقوب الجصاص في "فوائده" من رواية اليسع بن قيس، عن الحكم، وطريق الحكم عند النسائيّ (٢٥/ ١٤٠٥) وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب، إلا قوله:"جاء"، فعنده "راح"، وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، ومنصور، ومالك، ثلاثتهم عن نافع.
(ومنها): ما يدلّ على تكرار ذلك، ففي رواية صخر بن جُويرية، عن نافع، عند أبي مسلم الكجيّ، بلفظ:"كان إذا خطب يوم الجمعة قال. . . " الحديث.
(ومنها): زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع، عند أبي عوانة، وابن خُزيمة، وابن حبان في "صحاحهم"، بلفظ:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم ياتها، فليس عليه غسل"، ورجاله ثقات، لكن قال البزّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وَهِمَ فيه.
(ومنها): زيادة في المتن، والإسناد أيضًا، أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خُزيمة، وابن حبان، وغيرهم من طُرُق، عن مفضّل بن فَضَالة، عن عيّاش بن عباس القتبانيّ، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل".
قال الطبرانيّ في "الأوسط": لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بُكير، ولا عنه إلا عيّاش، تفرد به مفضل.