للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم، والإمام يخطب فاقرَع رأسه بالعصا، وكره مالك ذلك، وابن عباس، والشافعي، وعوامّ أهل العلم.

وقال الترمذي في "جامعه" بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلّم، والإمام يخطب.

قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": والمتقدّمون يُطلقون كثيرًا الكراهة، ويريدون التحريم. انتهى.

وقال ابن بطّال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات.

وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. انتهى.

والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة، والكلام ليس بحرام، وهو نصّه في "الجديد"، وهو رواية عن أحمد، حكاها ابن قُدَامة.

وقال ابن المنذر: كان النخعي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم بن مُهاجر، والشعبيّ، وأبو بردة يتكلمون، والحَجاج يخطب، وقال بعضهم: إنّا لم نُؤمر أن ننصت لهذا، قال ابن المنذر: واتّباع السنة أولى. انتهى.

قال العراقيُّ: فيَحْتَمِل أن يراد بـ "هذا" الإشارةُ للحَجاج، لما كان فيه من الظلم، وهو الظاهر، ويحتمل أن يراد لهذا الأمر.

قال وليّ الدين: ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحَجاج، لا ينبغي سماعه، لما فيه من سبّ الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، أو الأمر بالظلم، وما لا يجب امتثاله، أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة، فيها ما لا ينبغي فعله.

وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوريّ، عن مُجالد، قال: رأيت الشعبي، وأبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ يتكلمان، والحَجاج يخطب، حين قال: لعن اللَّه، ولعن اللَّه، فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا.

وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلّم، والإمام يخطب زمن الحَجاج.

قال ابن حزم: كان الحَجاج، وخطباؤه يلعنون عليًّا، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-.