للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "سنن ابن ماجه" من حديث أبي لبابة -رضي اللَّه عنه-: "ما لم يسأل حرامًا".

وروى الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "عُرِضت الجمعة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " الحديث، وفيه: "وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير، هو له قسم، إلا أعطاه، أو يتعوذ من شرّ إلا دفع عنه، ما هو أعظم منه".

ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قُسِم له، وهو كذلك، ولعله لا يُلْهَم الدعاءَ إلا فيما قُسِم له جمعًا بينه وبين الحديث الذي أُطلق فيه أنه يُعْطَى ما سأله، ولكن جاء في حديث أنس -رضي اللَّه عنه- في روايةٍ ذكرها البيهقيّ في "المعرفة": "وإن لم يكن قُسم له دُخِر (١) له ما هو خير منه".

وقوله: "أو يتعوذ من شرّ إلا دُفع عنه ما هو أعظم منه" لم يذكر فيه دفع المستعاذ منه، فكأنّ المعنى: دُفع عنه ما هو أعظم إن لم يُقَدَّر له دفع ما تعوّذ منه.

ويَحْتَمِل أنه سقط منه لفظة "أو"، وأنه كان: إلا دفع عنه، أو ما هو أعظم منه، فإن نسخ "المعجم الأوسط" يقع فيها الغلط كثيرًا؛ لعدم تداولها بالسماع.

وقد ورد في حديثٍ: إن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، أو يُدَّخَر له في الآخرة، أو يدفع عنه من سوء مثلها، ولكن ذلك الحديث في مُطلق الدعاء، فلا بدّ وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية.

وقد يقال: ذُكِر في مطلق الدعاء أن يُدْفَع عنه من السوء مثلها، وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منه، فهذه هي المزية، واللَّه أعلم. انتهى كلام وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.

٧ - (ومنها): أن فيه العملَ بالإشارة، وأنها قائمة مقام النطق، إذا فُهِم المراد بها، وقد أورده البخاريّ في "باب الإشارة في الطلاق، والأمور"، قال


(١) هكذا نسخة "المعرفة" بالدال، والظاهر أنه بالذال المعجمة، إلا أن يكون "ادّخر" افتعالًا من ذخر، بالمعجمة، فليُحرّر.
(٢) "طرح التثريب" ٣/ ٢١٤ - ٢١٥.