(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٠١٠](٨٧٠)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٠٩٩) و"الأدب"(٤٩٨ (١)، و (النسائيّ) في "النكاح "(٣٢٨٠) و"الكبرى"(٥٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٥٦ و ٣٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٥٦))، و (الحاكم) في "المستدرك "(١/ ٢٨٩))، و (ابن حبّان) في "صحيحه "(٢٧٩٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"(٤/ ٢٩٦))، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها)؛ بيان مشروعيّة الخطبة؛ للحاجة.
٢ - (ومنها): بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله في خُطبته، وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب إنكاره -صلى الله عليه وسلم- على الخطيب قوله في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): بيان جواز الخطبة أمام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بإذنه، وأن قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [الحجرات: ١] محمول على التقدّم بغير إذنه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلًا للإنكار، وذلك بأن يَعْرِف كونه منكرًا، ويَقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره -صلى الله عليه وسلم- على الخطيب المذكور:
قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم الله، واسم رسوله -صلى الله عليه وسلم- في ضمير واحد.
ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-