للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيها المسلمون كما ورد الاستثناء في الكذب، فقد ورد الاستثناء في الغيبة كذلك، وقال أهل العلم تباح الغيبة إذا كان المسوغ لا غرضًا شرعيًا صحيحًا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أدن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية فيذكر أن فلانًا ظلمه وفعل به كذا وكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره أو نحو ذلك.

الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ورفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك، فالتعيين جائز والتعميم أحوط.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من رواة الحديث وبيان حالهم، ومنها الاستشارة في مصاهرة أو مشاركة أو نحو ذلك من المعاملات، فيباح للمستفتي لهذا الغرض أن يذكر ما يعلمه في الشخص على وجه النصح للمستشير وبيان ما يخفى عليه من أمره.

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة فيجوز- والحالة تلك- ذكره بما يجاهر به.

السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأعمى ونحوها جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا على وجه التنقص فإن ذلك حرام، وإن أمكن تعريفه بغيرها فهو أولى (١).


(١) الأذكار للنووي/ ٢٩٢، ثلاث رسائل في الغيبة/ ٢٩، ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>