للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرسول صلى الله عليه وسلم يرددها ثلاثًا: «رغم أنفُ، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة» (١).

ولقد فقه سلف الأمة وخيارها هذه الحقوق فرعوها حق رعايتها بأقوالهم وأفعالهم فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول (٢) «إني لا أعلمُ عملًا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة» وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يشهد رجلًا يمانيًا يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره ويقول:

إني لها بعيُرها المذلل ... إن أُذعرتْ ركابها لم أُذْعرْ

ثم قال: يا ابن عمر أتُراني جزيتُها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة» (٣).

وفي صحيح مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسُ أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، قال أحد رواة مسلم: وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها» (٤).

فأي تشريع غير الإسلام يبلغ بالمرأة هذه المنزلة، وأي حقوق يمكن أن يهبها لها البشر فوق ما حباها به رب البشر؟

ولولا أن يطول الحديث لاستكملت عناية الإسلام بالمرأة أختًا، وعمةً وخالةً وقريبةً أم بعيدةً .. وألتفت بعد ذلك إلى صوتٍ نسائي منصفٍ تعد صاحبته في طليعة المتعلمين .. وإن كان كل أحدٍ يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحبَ القبر أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن مالك.


(١) رواه مسلم (٢٥٥١) رياض الصالحين ص ١٥٧.
(٢) كما في صحيح الأدب المفرد ص ٣٤.
(٣) صحيح الأدب المفرد للألباني ص ٣٦.
(٤) صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>