للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصريحُ الذي استوى فيه الأصلُ والفرعُ من كل وجهٍ، حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوعٍ ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه (١).

يا أخا الإسلام يا من تُقاد بأمر الإسلام، وتنتهي عند حدوده كفاك تحذير القرآن وأنها رجس من عمل الشيطان .. وموقعة للعداوة والبغضاء بين الخلان .. ويكفي من شؤمها أنها تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنت منتهي؟

يا أخا الإيمان! في السنة المطهرة بيان أن الإيمان وشرب الخمر لا يجتمعان: «فلا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن». وهل ترضى أن تلقى الله كعابد وثن، قال صلى الله عليه وسلم: «مدمنُ الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» (٢).

وهل ترضى بحرمان نفسك لذةً دائمة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بلذة عابرة، بعضها حسرة وندامة في الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: « .. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتبْ، لم يشربها في الآخرة» (٣).

أم ترضى بسببها أن تسقى من عرق أهل النار، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قيل يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: «عرقُ أهل النار أو عصارة أهل النار».

يا عبدَ الله! حين لا يهون عليك دينُك، فعقلك حريّ بالعناية، وهو جوهرة ثمينة لا أخالك تفرط فيها لأتفه الأسباب، قال الحسن البصري -يرحمه الله-: لو كان العقل يُشترى لتغالي الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده (٤).


(١) زاد المعاد.
(٢) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(٣) رواه أحمد ومسلم وغيرهما، صحيح الجامع ٤/ ١٨٠.
(٤) الشريم، وميض من الحرم ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>