للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أدع فيها إلا مسلمًا)) (١).

وفي البخاري ومسلم: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجا)) (٢) تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، التي ورد في بعضها ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب .. )) (٣).

أيها المؤمنون! أما حقوق العامل المستقدم، فيجمعها حسن التعامل معه، والرفق به، وعدم تكليفه ما لا يطيق، ومراعاة مشاعره، وإعطاؤه حقه قبل أن يجفَّ عرقه، والوضوح معه في نوع العمل، ومقدار الأجرة، وعدم التلبيس عليه، أو المماطلة في حقوقه، وألا نشعره بنوع من التفرقة في المعاملة لا داعي له .. وبذلك جاءت نصوص الشرع: سواء كان المستقدم مملوكًا أو مؤجرًا.

ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم)) (٤).

وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقية أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه أي تعب في إعداده وتحضيره، فمن الأدب ألا يحرم من تذوقه إن لم يسمح له بالأكل منه (٥).


(١) ح ١٧٦٧.
(٢) جامع الأصول ٩/ ٣٤٦.
(٣) رواه أبو داود ٩/ ٣٤٥.
(٤) متفق عليه، صحيح البخاري ١/ ٣٠، ومختصر مسلم للمنذري ١/ ٩٠٤.
(٥) د. سليمان الفيفي، العمالة المستقدمة ما لها وما عليها ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>