للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء، فليس على ورثته إلا الإطعام عنه .. )) (١).

سابعًا: ومن أصبح جنبًا من جماع أو احتلام صام ذلك اليوم ولا شيء عليه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جنبًا من جماع ثم يصوم ذلك اليوم (٢).

ثامنًا: ((ومن أكل أو شرب ناسيًا، فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

تاسعًا: ((ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض))، كذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (٤).

عاشرًا: والسواك سنة للصائم في أول النهار وآخره ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم)) (٥)، ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسًا بالسواك للصائم أول النهار وآخره، إلا أن قومًا كرهوا له أن يستاك بالعود الرَّطب (٦).

إخوة الإسلام .. بادروا بعمل الصالحات واستعينوا بالصبر والصلاة، وأكثروا من الذكر وتلاوة القرآن، وسابقوا إلى الصدقات، وتحسسوا حاجة إخوانكم المسلمين، فرمضان شهر البِّر والإحسان والمواساة، أسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال رشد وخير، وأن يجعله عونًا على إصلاح أحوال المسلمين وجمع كلمتهم على الحق والدين، هذا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) الفتاوى ٢٥/ ٢٩٦.
(٢) متفق عليه شرح السنة ٦/ ٢٧٩.
(٣) متفق عليه، السابق ٦/ ٢٩١.
(٤) صححه ابن حبان والحاكم (السابق ٦/ ٢٩٣).
(٥) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
(٦) شرح السنة ٦/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>