للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيها المسلمُ والمسلمة: وحاذر من المعاصي في كل زمان ومكان، وعظِّمْ حرمات الله بشكل عام، والأزمنةَ الفاضلةَ بشكل خاص، وقد سُئل شيخُ الإسلام رحمه الله عن عقوبة المعاصي في الأزمنة الفاضلة فقال: «والمعاصي في الأيام الفاضلة والأمكنة المفضلة تغلظُ، وعقابُها بقدر فضيلة الزمان والمكان» (١).

عباد الله: ومما يجدر التنبيهُ عليه أنَّ من أراد الأضحية فعليه أن يمسك عن الأخذِ من شعرِه وظفره وبشرته منذُ دخول العشر حتى يذبح أضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدُكم أن يضحي فليمسك عن شعرِه وأظفاره حتى يُضحي»، وفي رواية: «فلا يمسَّ من شعرِه وبشرته شيئًا» رواه مسلم.

والأمرُ هنا - كما قال العلماء - للوجوب، والنهيُ - عن الأخذ - للتحريم، لكن لو تعمد الأخذَ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه إجماعًا، ومن احتاج إلى أخذِ شيءٍ من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفرٍ أو جرح عليه شعرٌ يتعين أخذه - أو نحو ذلك - فلا بأس، ولا حرج على الرجل والمرأة أن يغسل رأسه في هذه العشر، فالنهي عن تعمدِ الأخذ، وينبغي أن يعلمَ أيضًا أن النهيَ يخص صاحبَ الأضحية دون الزوجة والأولاد، إلا إن كان لأحدٍ منهم أضحيةٌ تخصه، كما أن النهي لا يشمل الموكَّل بذبح أضحيته عن حي أو ميت، وإنما يخص صاحب الأضحية فقط. أما من عزم على الحج وله أضحية فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام؛ لأنَّ هذه سنة عند الحاجة، فيرجح جانبُ الترك على جانب الأخذ، أما تقصيرُ المتمتع لشعره حين الانتهاء من العمرة فلا بأسِ بهِ؛ لأن ذلك نسك، وكذا حلقُ الرأس يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة (٢).


(١) الفتاوى: ٣٤/ ١٨٠.
(٢) عبد الله الفوزان: المجالس: ١٥ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>