للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أقصرِ التعاريفِ للحِيَل: أنها جمعُ حيلة، وهي ما يتوصلُ به إلى مقصودٍ بطريقٍ خَفِيٍّ (١).

وضابطُها: إنْ كانت للفرارِ من الحرامِ والتباعدِ من الإثم فحسن، وإنْ كانت لإبطالِ حقِ مسلمٍ فلا، بلْ هي إثمٌ وعدوان (٢).

وأقسامُها- عند العلماء- بحسبِ الحاملِ عليها:

١ - فإنْ تُوصِّلَ بها- بطريقٍ مباحٍ- إلى إبطالِ حقٍّ أو إثباتِ باطلٍ فهي حرام، أو إلى إثبات حقٍّ أو دفعِ باطلٍ فهي واجبةٌ أو مستحبة.

٢ - وإنْ تُوصِّلَ بها- بطريقٍ مباح- إلى سلامةٍ من وقوعٍ في مكروه فهي مستحبةٌ أو مباحة، أو إلى تركِ مندوبٍ فهي مكروهة (٣).

أيها المسلمون: وتقعُ الحيلُ في البيعِ والشراءِ والنكاحِ والطلاقِ والزكاةِ والصدقة، والتعاملِ بين الرجلِ والمرأة، والهبةِ والشُّفعة، وهدايا العمال .. ونحو ذلك من أنواع الحِيَل.

ولكنْ دعونا نقفْ على ثلاثةِ أنواعٍ من الحيل تتعلقُ بالبيعِ والشراءِ والنكاح، واحتيالِ العمَّالِ في أعمالهم ..

أما الحِيلُ في البيعِ والشراءِ فكثير، منْ إخفاءِ العيب، والكذبِ في الحديث، والنَّجَشِ، واستقبالِ الرُّكْبان، والتحايلِ على الرِّبا وتسميتهِ بغيرِ اسمهِ وهكذا ..

وفي الحيلِ في البيوع بوّبَ البخاريُّ في «صحيحه» (بابُ ما يُكره منَ الاحتيالِ في البيوع، ولا يُمنعُ فضلُ الماءِ ليمنعَ به فضلَ الكلأ).


(١) ابن حجر، الفتح ١٢/ ٣٢٦.
(٢) الفتح ١٢/ ٣٢٦.
(٣) السابق ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>