للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك بأنه شراء الأقوات وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ (١).

وهل تعلمون أن بعض المفسرين كابن كثير فسر قوله تعالى: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥] .. بالاحتكار والمحتكر في مكه (٢).

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه» لكن ضعفه بعض العلماء (٣).

وإذا تجاوزنا تفسير الآية وجدنا نصوصًا أخرى تنهى عن الاحتكار ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» (٤).

واستمعوا إلى هذا الهدي النبوي والتحذير من الاحتكار وعاقبة المحتكرين يقول صلى الله عليه وسلم: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» والجذام داءً يعترض في الرأس ويتشوه منه الوجه (٥).

وكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن الحكرة.

وأحرق علي رضي الله عنه بيادز بالسواد لقيس بن أبي صعصعه، يقول قيس ولو لم يحرقها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة (٦).

عباد الله الاحتكار إذًا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده


(١) (الربح في الفقه الإسلامي/ شمسية إسماعيل/ ١٢٨).
(٢) (تفسير ابن كثير ٣/ ٢١٥).
(٣) (السابق، ١٣٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٥)، وفي لفظ آخر «من احتكر فهو خاطئ» رواه مسلم (١٦٠٥) والخاطئ هو المذنب.
(٥) الحديث أخرجه ابن ماجه، وحسن إسناده ابن حجر (الفتح ٤/ ٤٤٠).
(٦) (السابق/ الربح في الفقه صـ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>