للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسائل التمويل الربوي فإذا احتاجت جهة معينة أو شركة من الشركات إلى اقتراض ربوي، فمن طرق ذلك أن تصدر هذه الجهة سندات (دين) بقيمة عشر ريالات مثلًا للسند الواحد، ويكون له فائدة دورية، ويتحول الدين في سوق المال (تداول) إلى سلعة تباع وتشترى، وإصدار السندات بهذه الصفة وتداولها محرم بل محادة وحرب لله ورسوله.

وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه (لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة لأنها معاملة ربوية محرمة والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين) (١).

وقد تكدر لسماعها في زمنه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله حين قال: اطلعت على إعلان في صحيفة الشرق الأوسط يوم الاثنين ١٢/ ٨/ ١٤٠٩ هـ وفيها إعلان عن إصدار خزينة إحدى الدول العربية سندات اقتراض بربح أحد عشر واثني عشر في المائة لسنوات مبينة في الإعلان، ولقد كدرني ذلك كثيرًا ورأيت أن من واجب النصح لله ولعباده بيان حكم هذا الاقتراض- ثم ذكر أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة- ثم ختم بقوله فنصيحتي للخزينة المذكورة ترك هذه المعاملة، والحذر منها لكونها معاملة ربوية، ونصيحتي لكل مسلم ألا يدخل فيها لكونها معاملة محرمة مخالفة للشرع المطهر (٢).

كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بتحريم هذه السندات وجاء نص قرارهم: إن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغًا مع فائدة منسوبة إليه أو نفع بشروط محرمة شرعًا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ولا أثر لتسميتها شهادات


(١) [رقم الفتوى ١٩٢٧٨ جـ ١٤ صـ ٣٥٣].
(٢) (المجلد ١٩ صـ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>