للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز .. أما ما رواه البخاري عن ابن المسيب، فهو محمول على نوع من النشرة لا محذور فيه، لأن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان» (١) وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله: وقال بعض الحنابلة: «يجوز الحُّل بسحرٍ ضرورةً، والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني هو الصحيح .. - في كلامٍ وتدليلٍ يطول نقله-» (٢) ويقول سماحة الشيخ ابنُ باز رحمه الله: «وأما علاجُ السحر بعمل السحرةِ الذي هو التقربُ إلى الجنِ بالذبح أو غيره من القربات، فهذا لا يجوز لأنه من عمل الشياطين، بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبةٌ فجرةٌ يدَّعون علم الغيب ويلبسون على الناسِ، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم- كما سبق بيان ذلك» (٣) أهـ.

ثالثًا: ومن الأدوية المباحة لعلاج السحر: الحجامة وقد فصل القول فيها ابن القيم، وأجاب عن العلاقة بين السحر والحجامة (٤) ....

كما ذكر ابن بطال، ونقله ابن حجر في الفتح، وابن باز في رسالته عن السحر علاجًا يصلح للرجل إذا حبس عن أهله: وهو: أن يأخذ سبع ورقاتٍ من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثمَّ يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وثم يحسو منه ثلاث


(١) (التبيان/ ٥٧).
(٢) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٦٥.
(٣) (رسالة في حكم السحر والكهانة/ ٩).
(٤) زاد المعاد ٤/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>