للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفق ما شرع الله، فلا رياء، ولا سمعة، ولا جهل، ولا إخلال بالسنَّة، أولئك هم الذين يرجون لقاء ربهم، وأولئك هم الذين يتقبل الله أعمالهم. قال تعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} (١). {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (٢).

وحرىٌّ بمن عزم على السفر للحج أن يوصي أهله بتقوى الله، وأن يكتب وصيته، وماله وما عليه، وأن يبادر بالتوبة النصوح، ورد المظالم وقضاء الديون، لأنه لا يدري ما يعرض له، كما أن عليه اختيار الرفقة الصالحة، ومعرفة أحكام السفر والحج.

فإذا وصل الميقات سنَّ له أن يغتسل ويتنظف، ويتخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ، وليس هذا من خصائص الإحرام، ولكنه مطلوب عند الحاجة، وهو سنة، ولذا قال بعض أهل العلم إن من كانت له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظافره إذا أراد الإحرام، لأن هذا سنة، فيرجح جانب الترك المنهي عنه، على جانب الأخذ المسنون، وهذا بخلاف التقصير أو الحلق للعمرة أو للحج فإن ذلك نسك فلا بد منه (٣).

فإذا اغتسل، وتنظف، وتطيب في جسده- دون إحرامه- ولبس ثياب الإحرام استحب له أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن كانت، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله (٤).


(١) سورة الكهف، الآية: ١١٠.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٢٧.
(٣) مجالس عشر ذي الحجة للفوزان / ١٧، ٣٧، وأحال إلى الشيخ العثيمين في مفيد الأيام ١/ ٣١٩.
(٤) الفتاوى ٢٦/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>