للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحب له كذلك قبل الدخول في الإحرام أن يحمد الله، ويسبحه، ويكبره، لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه: (ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله، وسبح، وكبر، ثم أَهَل بحج وعمرة) (١). وهذا من السنن التي قلَّ من يتفطن لها، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل الإهلال، قلّ من تعرض لذكره مع ثبوته) (٢).

ثم ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد، فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرةً وحجًا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرةً متمتعًا بها إلى الحج، وإن كان مفردًا قال: لبيك حجة (٣).

ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعليه هدي كما أن عليه طوافًا وسعيًا للعمرة، وطوافًا وسعيًا آخر للحج، ولكثرة أعماله، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، اعتبره عدد من العلماء أفضل أنواع النسك (٤).

أما القران فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا، وعليه هدي كالمتمتع، وليس عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة فإن سعى مع طواف القدوم كفاه عن سعي الحج أيام التشريق، أما طواف القدوم فلا يكفيه عن طواف الحج أيام التشريق، لأن هذا الطواف ركن في الحج لجميع الحجاج لا يبدأ إلا في يوم العيد.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه/ ح ١٥٥١.
(٢) الفتح ٣/ ٤١٢.
(٣) الفتاوى ٢٦/ ١٥٤.
(٤) الفتاوى ٢٦/ ٣٤، ٥٤، مجالس عشر ذي الحجة/ ٤١، ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>