للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، وليس عليه هدي، أما في الطواف والسعي فهو مثل القارن ليس عليه إلا سعي واحد، أما الطواف فيلزمه طواف الحج في أيام التشريق، ولو طاف للقدوم (١).

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج إعلانهم النية، كأن يقول: اللهم إني نويت الإحرام بالحج متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا، فهذا لا ينبغي لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيءٍ من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه (٢). وهذا التلفظ بالنية المنهي عنه غير رفع الصوت بالتلبية في النسك الذي يريد- كما تقدم- فهذا مطلوب، فيكتفي الحاج المتمتع بالقول لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، والقارن لبيك عمرة وحجًا، والمفرد لبيك حجًا، ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال، وتخفيها النساء وهي من شعائر الحج، وفي فضلها قال عليه الصلاة والسلام: «ما من ملبٍ يلي إلا لبى ما عن يمينه وعن يساره من شجر، وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهناك» (٣).

قال عليه الصلاة والسلام: «أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج» (٤).

فإذا وصل الحاج إلى البيت قدم رجله اليمنى، وقال ما ورد عند دخول


(١) مجالس عشر ذي الحجة ص ٥٥.
(٢) الفتاوى ٢٦/ ١٠٥.
(٣) رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح، مناسك الحج للألباني/ ١٧، مجالس الفوزان/ ٤١.
(٤) رواه أحمد وابن خزيمة وسنده صحيح، الفوزان/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>