للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي فضلها ورد حديثٌ -وإن ضعفه بعض أهل العلم- قال عليه الصلاة والسلام: «ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامةِ بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقعُ من الله بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسه» (١).

أيها المضحي طِب نفسًا بأضحيتك، واختر من الأضاحي أحسنَها إن كنت قادرًا على ذلك، ولا تهدي إلى الله ما تستحي أن تهديه إلى نفسِك، وإليك وصية عروة بن الزبير لبنيه، فقد رَوى مالك في الموطأ- بسند صحيح- إلى عروة- يرحمه الله- أنه كان يقول لبنيه: يل بَنىَّ لا يُهدينَّ أحدُكم من البدنِ شيئًا يستحي أن يهديه لكريمه إن الله أكرم الكرماء، وأحقُّ من اختير له.

(وكريمُ الرجل: من يَكْرُم عليه، ويَعزُّ عليه) (٢).

إخوة الإسلام: ومن فضل الله ورحمته ويسر الإسلام أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ويصل ثوابها الأموات والأحياء، إذا شملهم بها وإياكم والمباهاة بالأضاحي، أخرج مالكٌ والترمذي عن أبي أيوبٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناسُ بعدُ، فصارت مباهاة» (٣).

قال الترمذي: حسن صحيح والعملُ على هذا عند بعضِ أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. أهـ، ونُقل أنه قولُ مالك والليث والأوزاعي وغيرِهم، أن الشاةَ الواحدة تجزئ عن أكثرِ من واحد (٤).


(١) رواه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٥/ ١٠٣.
(٢) الموطا ١/ ٣٨٠ في الحج وسنده صحيح كمافي جامع الأصول ٣/ ٣٢٩.
(٣) ٣/ ٣٢٢
(٤) حسن صحيح، انظر: جامع الأصول ٣/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>