للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل إن من يُسر الإسلام أن من لم يجدِ الأضحية وهو راغبٌ فيها، فأجره على الله، وتأملوا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي - بسند صحيح- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله اللهُ لهذه الأمة»، قال له رجلٌ: يا رسول الله: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى (والمنيحة هنا: هي الناقةُ أو الشاةُ تُعارُ لينتفعَ بلبنها، وتُعادُ إلى صاحبها) أفأضحي بها قال صلى الله عليه وسلم: «لا، ولكن خُذ من شعركِ وأظفارك وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتَك، فذلك تمامُ أضحيتك عند الله» (١).

عباد الله وتنبهوا لوقتِ الذبح، وعليكم بسنةِ محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم النحر، وهو القائل: «إن أولَ ما نبدأُ به في يومنا هذا: نُصلي ثم نرجعُ فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحمٌ قدمه لأهله، ليس من النُّسكِ في شيء» (٢).

قال بعض العلماء: «ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد ويصح ذبُحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقتُ بانقضاء هذه الأيام» (٣).

أعوذ بالله من الشيطان {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} (٤).


(١) جامع الأصول ٣/ ٣١٨.
(٢) رواه البخاري ومسلم أو أحدهما (جامع الأصول ٣/ ٣٤٥، ٣٤٦).
(٣) فقه السنة ٣/ ٣٢٢.
(٤) سورة الحج، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>