للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقولون: من أذنب وتاب، لا يقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار أيضا. فهم يقفون في هذا كله؛ ولهذا سموا الواقفة، وهذا قول القاضي أبي بكر، وغيره من الأشعرية، وغيرهم" (١).

ويقول رحمه الله: "وكثير من المرجئة، والجهمية من يقف في الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر. كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة، والأشعرية، كالقاضي أبي بكر، وغيره" (٢).

فخلاصة مذهب الواقفة هو التوقف في أحكام الفساق:

فهم متوقفون في قبول توبة الفاسق، فعندهم قد تقبل توبته من ذنبه، وقد يعذب عليه، وهم متوقفون في دخول الفساق النار، فعندهم قد يدخلون كلهم النار، وقد يدخل بعضهم، وقد لا يدخل أحد منهم فيها، فلم يجزموا بنفوذ الوعيد في حق أحد من الفساق.


(١) ((منهاج السنة)) (٥/ ٢٨٤)؛ وانظر منه (٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣)؛ و ((شرح الأصبهانية)) (٢/ ٥٨٧) " (ص١٤٣ – ١٤٤) مخلوف؛ ومذهب الباقلاني أنظره في كتابه: ((التمهيد)) (ص٤٠٣، ٤٠٤، ٤١٠، ٤١٥).
(٢) ((شرح الأصبهانية)) (٢/ ٥٨٧)، (ص١٤٣ - ١٤٤) ت مخلوف؛ وانظر: ((الفتاوى)) (١٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧) ومجموعة ((الفتاوى الكبرى)) ١/ ٣٦٣؛ ومختصر ((الفتاوى))، (ص٥٧٥ – ٥٧٨)؛ وهو في: ((المستدرك على الفتاوى)) (٣/ ٩٦ - ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>