للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ولاية الأفراد: وهذه تنقسم إلى قسمين: مسمى كآدم، وغير مسمى كمؤمن آل فرعون وأمثالهما.

٣ - ولاية الذكور وهم نوعان: الأنبياء والأولياء.

٤ - ولاية الإناث وهي نوعان أيضا: مسميات كمريم بنت عمران، وغير مسميات كامرأة فرعون وأمثالها.

وهذه الأقسام هي التي وردت في القرآن للأولياء الموصوفين بالعصمة والاصطفاء كما قال الجيطالي.

٥ - ولاية البيضة: أي ولاية الإمام العادل الذي لم يظهر منه ما يخل بإسلامه في أقوال وأفعاله.

٦ - ولاية الخارج من الشرك إلى الإسلام، وتكون عندما يدخل المشرك في الإسلام ويترك اقتراف المعاصي.٧ - ولاية الخارج من مذهب مخالفيهم إلى مذهب أهل الوفاق (أي الإباضية)، وهذا لا يخلو إما أن يكون من المتدينين سابقا أو من غير المتدينين، فإذا كان من غير المتدينين فيكفي لولايته توبته ورجوعه إلى المسلمين، وأما إن كان من المتدينين فقد أوثقوه باجتيازه لشروط وامتحان عسير لولايته، يقول الجيطالي: "فالمتدين تكون ولايته حتى يرجع من مقالته إلى مقالة المسلمين قصدا، وأيضا يعدد أخطاءه ويتوب منها ويعترف فيها بالخطأ واحدة بعد أخرى" (١).

وكأن هذه الشروط وضعت للمتدين حتى لا يرجع إلى تدينه القديم على مذهب مخالفيهم الذي تاب منه ودخل في المذهب الإباضي معترفا بخطئه فيما سلف.

وليست الولاية في الله لأي إنسان اتفق، بل لابد فيها من شروط دينية دقيقة إذا توفرت في شخص ما حق له الولاية وفي هذا يقول السالمي:

ثم الولاية توحيدا تكون ... وأخرى طاعة إن شرطها حصلا

كذا البراءة والشرط الذي وجبت ... به الولاية أن تلفيه ممتثلا (٢)

ومن شروط الإباضية التي يشترطونها في من يكون أهلا للولاية:

١ - أن يظهر حلية وحالة ترضاها العين.

٢ - أن ينقل عنه الوفاء في الدين قولا وعملا.٣ - سكوت القلب إلى ما تؤدي إليه الحواس لقوله صلى الله عليه وسلم: ((استفت قلبك)) (٣).

ويقول أبو راس: إنه يجمعها قول الشيخ أبي نصر – أحد علمائهم:

إذا رضيت إذن وعين بما رأت ... ووافق في دين الإله المهيمن (٤)

المصدر:الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي– ص٤٥٩


(١) ((قواعد الإسلام)) (ص٥١).
(٢) ((غاية المراد)) (ص١١).
(٣) رواه أحمد (٤/ ٢٢٨) (١٨٠٣٥) , والدارمي (٢/ ٣٢٠) , وأبو يعلى (٣/ ١٦٢) , من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه, قال النووي في ((المجموع)) (٩/ ١٥٠): إسناده إسناد البخاري, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٣/ ٢٣): إسناده حسن, وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (١٧٣٤): حسن لغيره.
(٤) ((غاية المراد)) (ص١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>