عبدالعزيز بن باز.
محمد محمود الصواف
صالح بن عثيمين.
محمد رشيد قباني.
محمد بن سبيل.
مصطفى الزرقاء.
محمد رشيدي.
عبدالقدوس الهاشمي.
المصدر:رسائل في الأديان للحمد - ص٣١٤ - ٣١٦
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم: ٢، الصفحة رقم: ٣١٢)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦١٥):
س٣: ما حكم الدين الجديد وأتباعه؛ يعني دينا يقال له: الأحمدية، يحذروا دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من آيات قرآنية أو من أسماء الله ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأين منشأ هذا الدين ومتى، وما الحكم فيمن يرغبون عنه؟
ج٣: لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام، وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك، ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة في عام ١٣٩٤هـ، وقد نشر رسالة توضح مبدأ هده الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها.
والخلاصة: أنها طائفة تدعي أن مرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به، وهو من مواليد القرن الثالث عشر، وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأجمع علماء المسلمين على ذلك، فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من
(الجزء رقم: ٢، الصفحة رقم: ٣١٣)
الله عز وجل فهو كافر لكونه مكذبا بكتاب الله عز وجل، ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين، ومخالفا لإجماع الأمة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (٩٥٤٢)
س: هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -، بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة هذه الفرقة بأنها غير مسلمة.
فالسؤال: ١ - هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسلم؟
(الجزء رقم: ١٨، الصفحة رقم: ٣١٢)
٢ - إذا تم الزواج فماذا يكون وضعه القانوني في الشرع؟ ٣ - ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج؟ ٤ - الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شهداء أو وكلاء في الزواج فما الحكم عليهم؟
ج: أولا: لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين ثانيا: إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه. ثالثا: يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة. رابعا: من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما، أو يكون وكيلا أو شاهدا فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢]
(الجزء رقم: ١٨، الصفحة رقم: ٣١٣)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (٤٣١٧):