للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي فك هذا الربط. وسمى الإيجاب والقبول عقدًا لأنهما يضمان إرادة المتعاقدين، ويربطان أحدهما بالآخر.

والعقد معناه في استعمال القرآن الارتباط والعقود والعهود والمواثيق والمعاهدات والمحالفات والتعهدات والاتفاقات. والالتزامات، كلها في استعمال القرآن والاصطلاح الشرعي ألفاظ متقاربة المعنى المراد بها الارتباطات سواء أكانت ارتباطات أفراد أو حكومات أو جماعات، وسواء أكانت ارتباطات على عمل أو على غير عمل. والفروق التي يقررها علماء القانون الدولي لهذه الألفاظ لا تعرف في الاصطلاح الشرعي.

والإيفاء بالعقد معناه تنفيذ ما يقتضيه والقيام بما يوجبه وافيًا تامًّا غير منقوص والإيفاء بالعقد والوفاء به والتوفية به ألفاظ مترادفة معناها واحد" (١).

ثم يذكر أنواع العقود فيقول: "قال المحققون من المفسرين: العقود التي أمر الله المؤمنين أن يوفوا بها تشمل أربعة أنواع:

الأول: العقود التي عقدها المؤمن مع ربه بسبب إيمانه. فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد التزم لله أن يطيعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه. فهذا عقد بين المؤمن وربه، وسبب الالتزام فيه إيمانه. وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [المائدة: ٧] وبقوله: {الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ}.

الثالث: العقود التي يعقدها الأفراد بعضهم من بعض.

الرابع: العقود التي تعقدها الحكومة الإسلامية مع غيرها ... (٢).

ويتكلم عن الوفاء بالعقود في ثنايا التفسير فيقول: "وإذا تعارض الإيفاء بعقد من


(١) لواء الإسلام العدد الثاني السنة الخامسة ص ٧٧.
(٢) المرجع السابق ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>