للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحقيقة أنه بهذا يخالف رأي جمهور العلماء المحققين من أنه ليس نسخًا، وأن ما كان من باب التدرج في الأحكام لا يسمى نسخًا (١).

- يقول عن إبراهيم عليه السلام: "وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق" (٢)، والصواب إلى فلسطين أو بلاد الشام.

- يقول بمراعاة الفواصل، فعند قوله تعالى: {بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠)} [طه: ٧٠]، يقول: "والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة الفواصل في الآيات" (٣). وهو بذلك يخالف المحققين من العلماء في أن الفاصلة تابعة للمعنى وليس المعنى هو التابع للفاصلة (٤).

- يقول بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم وذلك عند قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: ٢] (٥). وهذا رأي قد خالفه كثير من المحققين (٦).

ويستدل على ثبوت الرجم في الآية السابقة بآية {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ... } [آل عمران: ٢٣] على اعتبار أنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان كما في سبب نزولها (٧).

وهذا استدلال بعيد جدًّا لأنّ الآية ليست نصًّا في هذا، وإنما استدل العلماء بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، أما ما استدل به بعضهم بأن حد الرجم قد ثبت بالآية المنسوخة:


(١) انظر: كتابنا: إتقان البرهان، ٢/ ١١.
(٢) أضواء البيان، ٣/ ٤٢٥.
(٣) المصدر السابق، ٤/ ٦٣.
(٤) انظر كتابنا: إعجاز القرآن الكريم، ص ٢١٩.
(٥) أضواء البيان، ٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٦) انظر كتابنا: إتقان البرهان، ٢/ ٤٥ - ٥٢.
(٧) أضواء البيان، ٥/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>