للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يهودي ورائي فاقتله" (١). فنسأله تعالى أن يكون هذا قريبًا (٢)، وعلى كل حال فقول الشيخ -كما قلت- سبقه إليه كثيرون والذين ذكروه جميعًا نقلوه عن القفال.

- عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)} [المائدة: ٩٠]، قال: بأن التطيب بالكولونيا نجس لا تصح الصلاة به (٣). وهذا رأي أكثر علماء المملكة العربية السعودية. والراجح عند العلماء يختلف عما ذكره الشيخ، لأن الكحول التي في الكولونيا ليست هي التي في الخمر، وعلى كل فهي قضية خلافية بين العلماء.

- في أول سورة التوبة يقول: "إن سبب سقوط البسملة في السورة هو ما ورد في قصة عثمان مع ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قلت لعثمان: ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم. ووضعتموها في السبع الطُّوَل ... " الحديث (٤). وسامح الله الشيخ فالحديث هذا يمكن أن يناقش من جهة إسناده ومتنه مناقشة علمية جادة (٥)، وبذلك لا ينهض ولا يصلح الحديث للاستدلال به لما ذهب إليه الشيخ.

- عند قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ... } [النحل: ٦٧]، يقول: فإن هذه الآية منسوخة بآية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ... } [المائدة: ٩٠]. ويخالف رأي صاحب (مراقي السعود) من أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها الأولى (٦)،


(١) رواه البخاري.
(٢) راجع كتابنا: المنهاج نفحات من الإسراء والمعراج.
(٣) المصدر السابق، ١/ ٤٢٨.
(٤) المصدر السابق، ٢/ ١١٢ - ١١٣.
(٥) انظر: كتابنا: إتقان البرهان في علوم القرآن، ١/ ٤٥٧ - ٤٦١.
(٦) أضواء البيان، ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>