للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال مُعِدُّه للشاملة: لم يكتب المؤلف (د فضل عباس) رحمه الله، هذا الفصل، ولم يقرأه، كما هو مبين في المقدمة جـ٣/ ٥]

النحاس فزعم أنه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة، وليس سياقها سامحًا بذلك. ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم (ما استمتعتم) فيُرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفًا (١).

هذا هو رأي الشيخ في هذا الأمر وهو متابعٌ فيه بعضًا ممن يرى جواز مثل هذا النكاح من علماء المالكية كما نص على ذلك الونشريسي، وأن ناكح المتعة لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام في رواية عن مالك (٢)، ونقل مثل ذلك الباجي في المنتقي (٣) غفير أن أبا بكر بن العربي شدد النكير على إباحته كما في كتابه الأحكام، وقال: إنه من غرائب الشريعة (٤).

ونقل الونشريسي عنه في القبس التشديد في ذلك أيضًا (٥) وذهب ابن عبد البر في الكافي إلى أنه نكاح باطل (٦).

ونقل الإمام النووي في المنهاج الإجماع على تحريم نكاح المتعة عن القاضي عياض (٧) ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على تحريم نكاح المتعة عن ابن المنذر والقاضي عياض وابن بطال (٨) وذهب القرطبي إلى تحريم هذا النكاح كما في تفسيره (٩) وذهب الكوثري إلى أن ما يُنسب إلى مالك في ذلك هو خطأ (١٠).


(١) ٥/ ١٠ - ١١.
(٢) المعيار، ٣/ ٣٩٥.
(٣) ٣/ ٣٣٥.
(٤) ١/ ٣٨٩.
(٥) المعيار، ٣/ ٣٩٥.
(٦) ٢/ ٥٣٣.
(٧) شرح مسلم، ٩/ ١٨١.
(٨) الفتح، ٩/ ١٧٣
(٩) ٥/ ١٣٠ - ١٣٣.
(١٠) المقالات، ص ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>