للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال مُعِدُّه للشاملة: لم يكتب المؤلف (د فضل عباس) رحمه الله، هذا الفصل، ولم يقرأه، كما هو مبين في المقدمة جـ٣/ ٥]

بقي عندنا مسألتان، الأولى: رجوع ابن عباس عن فتواه تلك.

الثانية: حديث سبرة الجهني، فأما ابن عباس فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن القول بإباحة المتعة لم يصح عنه (١).

وقال الحافظ في الفتح: وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع عن ذلك، قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح (٢). وقال الكوثري: وقد صح رجوع ابن عباس -رضي الله عنه- إلى قول الجماعة بعد أن حدثه علي كرم الله وجهه بحديث التحريم (٣)، وقال الشيخ رشيد رحمه الله في شأن فتوى ابن عباس ما نصه: ... فالإنصاف أن مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس -رضي الله عنه- على فتواه بالمتعة لكن على سبيل الضرورة، وهو اجتهاد منه معارض بالنصوص، ويقابله اجتهاد السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وسائر المسلمين (٤).

وأما قول ابن عاشور بشأن حديث سبرة أن انفراده بروايته مغمز إذ هو مما تتوافر الدواعي على نقله، فنقول: لو صح حصر السنّة والاطلاع على جميعها وأن سبرة هو منفرد بالرواية في الواقع ونفس الأمر لكان الاعتراض سائغًا ومقبولًا، ولكن أين لنا هذا، وكثير من دواوين السنّة لم يطبع، وليس يصح الادعاء بأن ما جاوز الصحيحين ينظر فيه، فإن الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين كثيرة جدًّا، وعلى هذا نقول: إن رد الرواية لانفراد الراوي بها إذا كان غير مجروح ليس من مذهب أهل السنّة ولا من أصول أهل الحق (٥).


(١) انظر: الأحكام، ١/ ٣٨٩.
(٢) الفتح، ٩/ ١٧٣.
(٣) المقالات، ص ٢٥٧.
(٤) تفسير المنار، ٥/ ١٣.
(٥) راجع: مقالات الكوثري، ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>