للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره، فإن ذلك من البدع، وفيه خرق حرمة المسجد والمُصلى، برفع الأصوات والتشويش على من به من العابدين والتالين والذاكرين)) (١).

أيها المؤمنون! قال أهل العلم: فالتكبير مطلقٌ ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان (٢).

وإذا كان التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر، فإن المقيد- عقب الصلوات المكتوبة- يبدأ من فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، ومع أن الحافظ ابن حجر- يرحمه الله- قال: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قولُ عليٍّ وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى .. (٣).

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ((أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كلِّ صلاة)) (٤). وقال ابن كثير: ((وهذا أشهر الأقوال وعليه العمل)) (٥).

وهناك من العلماء من يرى أن التكبير أيام التشريق ليس مقيدًا بأدبار الصلوات، بل هو مطلقٌ في سائر الأحوال .. (٦).


(١) المدخل ٢/ ٢٨٤، ٢٩٠، عن مجالس عشر ذي الحجة، ص ٢٣.
(٢) كذا ذكر صاحب المغني ٣/ ٢٥٦.
(٣) الفتح ٢/ ٤٦٢.
(٤) الفتاوى ٢٤/ ٢٢٠.
(٥) تفسير ابن كثير ١/ ٣٥٨.
(٦) انظر: عبد الله الفوزان، مجالس عشر ذي الحجة ص ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>