للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يأذن به الله، وهو خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ((إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)) (١).

وفي سنن الترمذي وغيره قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ((ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية)) (٢)، قال الترمذي: والوقية عند أهل العلم أربعون درهمًا وثنتا عشرة وقية: هو أربعمائة وثمانون دوهما (٣).

وزاد النسائي: ((وإن الوجل ليُغلي بصدقة المرأة، حتى يكون لها عداوة في نفسه .. )) (٤).

ومن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح رجلا امرأة بما معه من القرآن (٥).

وقال لرجل يحفظ البقرة والتي تليها، ((قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك)) (٦).

إخوة الإيمان! يعقب الإسراف في المهر- عند فئة من الناس- إسراف في وليمة العُرس والدعوة لها، ويبدأ المسلسل هكذا: طباعة أعداد كثيرة من البطاقات، وأحيانًا بأشكال غريبة وقيمة عالية، وربما تنافس أهل الزوجين في نوعيتها مهما غلا ثمنها، ثم يضطر الناس إلى توزيع ما طبعوا. فإذا امتلأت بيوت الأقارب


(١) رواه أحمد، والحاكم، والبيهقي بإسناد حسن (صحيح الجامع الصغير ٢/ ٢٥١).
(٢) انظر صحيح سنن الترمذي ١/ ٣٢٤، جامع الأصول ٧/ ٨.
(٣) صحيح سنن الترمذي ١/ ٣٢٤.
(٤) جامع الأصول ٧/ ٨.
(٥) جامع الأصول ٧/ ٣، ٤، ٥.
(٦) أخرجه أبو داود وحسنه غيره (جامع الأصول ٧/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>