للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: البدءُ بالتحية للكبار، فقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يُسلم الصغيرُ على الكبير، ومن الرعاية والتقدير: ألا يتكلم الصغير في أمرٍ دون الكبير، وقد وجه النبيُ صلى الله عليه وسلم بهذا حين قال لصغير تحدث عنده: «كبر الكُبر» يعني: لِيَلي الحديث الأكبرُ (١).

وكذلك يُقدم الأكابرُ في الشرب، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سُقي قال: «ابدأ بالكبراء»، أو قال: «بالأكابر» (٢).

وبلغت عناية الإسلام بالمسنين استثناءهم من القتل وإن كان ذووهم محاربين، فقد كان من وصيته لقواده: «ولا تقتلوا وليدًا ولا شيخًا كبيرًا» (٣).

وفي أحكام الإسلام تيسيرٌ ومراعاة لأحوال المسنين، فالصلاة تخفف لأجلهم: «إذا صلى أحدُكم للناسِ فليخفِّفْ، فإنَّ منهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ .. » الحديث متفق عليه.

وفي الصيام لهم رخصة في الإفطار حين عجزِهم، ويكفيهم أن يُطعِموا عن كل يوم مسكينًا.

وفي الحجِّ يُرخص لهم في إنابة من يحجُّ عنهم، وفي حديث المرأة الخثعمية وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها ما يشهد لذلك (٤).

والحجابُ المشروع يؤذن للمرأة المسنة في تركه، وإن أُمرت به صغيرة: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (٥).


(١) رواه البخاري في «الأدب»، ومسلم.
(٢) رواه أبو يعلى، وهو في «السلسلة الصحيحة» ٤/ ٣٨١.
(٣) المعجم الأوسط للطبراني: ٢/ ٢٥٥.
(٤) متفق عليه.
(٥) سورة النور، الآية: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>