للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: تُعد الزكاة طُهرةً لمال الغني، وتزكيةً لنفسه، وهي تنفيسٌ للفقير وتسلية له، وسدٌّ لحاجتِه.

ثانيًا: وفرض الزكاةِ مرةً في العام أعدلُ ما يكون، إذ لو جعلت كلَّ شهر أو كلَّ أسبوع لضرّ بأرباب المال، ولو جُعلت في العمرة مرة لضرَّ بالمساكين، وليس أعدل من حكم الله وجعلها في العام مرة (١).

ثالثًا: ويلحق ضررٌ بالمساكين المحتاجين، إما من صاحب المال إذا منع ما يجب عليه، أو من الآخذ، إذا أخذ ما لا يستحق أخذه، وهكذا يتولد الضرر من بين هاتين الطائفتين على المساكين وأهل الحاجات الحقيقية، لا أصحاب الحيلِ والملحفين بالمسألة، والله أعلم بما يملكون.

رابعًا: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحدٌ من أهلها ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (٢).

خامسًا: والذين يُبعثون لأخذ الزكاة لا بد أن يتمثلوا العدل فيما يأخذون أو يدعون، وفي موقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نموذجٌ يُحتذى، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليخرص لهم الثمار والزروع، فأراد اليهود أن يرشوه، فقال لهم عبدُ الله: تطعموني السُّحتَ؟ والله لقد جئتكم من عند أحبِّ الناس إليّ، ولأنتم أبغضُ إليّ من عدَّتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بُغضي لكم وحبي إياه، أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (٣).

سادسًا: ولا بد من العدلِ مع النفس وتربيتها على إخراج الواجب من المال


(١) ابن القيم: زاد المعاد ٢/ ٦.
(٢) زاد المعاد: ٢/ ٩.
(٣) رواه مالك في «الموطأ» بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. وأبو داود من حديث ابن عباس بسند حسن - زاد المعاد: ٢/ ١١ هامش: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>