للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيها الوليُّ: ليس من حقك أن تُجبر ابنتك أو أختك على الزواج بمن تكرهه، أما إن كان الزوج صاحبَ فسقٍ مصرًا على الفسوق، فلا ينبغي أن يُزوج كما قال ابن تيمية (١). قالت عائشة رضي الله عنها: «النكاحُ رقٌّ، فلينظر أحدكُم أين يضعُ كريمته» (٢).

أيها الأولياء: ومن السُّنة أن ينظرَ الخاطبُ إلى مخطوبته، ولكن دون خلوةٍ بها، قال صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤدمَ بينكما»، أي: أجدرُ أن يدوم الوفاق بينكما (٣).

قال العلماء: والأحاديث في النظر لم تُعين مواضع النظر، بل أُطلقت، لينظر إلى ما يحصل له المقصودُ بالنظر إليه، وليس النظرُ حكمًا مقصورًا على الرجل، بل وللمرأة؛ لأنه يعجبها ما يعجب الرجال وتكره ما يكرهون (٤).

ومما ينبغي التنبيهُ عليه، ألا يطول أمدُ الخطبة، وليكن الردُّ - بعد السؤال والتحري - عاجلًا، إما بالقبولِ أو بالرّد، حتى لا تتأذى المخطوبة، ولا يتعطلُ الخاطب، ولطول الانتظارِ ألمٌ ونكدٌ لا يعرفه إلا من كابَده، والضررُ أشد إن فسخ الخِطبةَ بعد طول انتظار، وبعد أن ينسلخ من عُمر المرأة سنون، فذلك أحدُ أسباب العنوسة (٥) ودبلةُ الخطوبةِ تقليد غربي، لا أساس له في شريعة الإسلام، إذ لا يتم عقدُ أواصرِ الزوجية إلا بعقد الزواج المشروع، والقائم على الإيجاب والقبول، وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: وينعقد النكاحُ بما عده الناسُ نكاحًا، بأي لغة ولفظٍ وفعل كان (٦). قال العلماء: وألفاظ الإيجاب مثل: زوجتُك، أنكحتك.


(١) فقه السنة: ٢/ ٢٤.
(٢) فقه السنة: ٢/ ٢٤.
(٣) السابق: ٢/ ٢٨.
(٤) فقه السنة: ٢/ ٢٩.
(٥) تأخر سنّ الزواج، آل نواب ص ٣٦٣.
(٦) الاختبارات العلمية: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>