للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ((صحيحِ البخاريَّ)) وغيرِه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وُضِعَتِ الجنازةُ واحتملَها الرجالُ على أعناقِهم، فإنْ كانت صالحةً قالت: قَدِّموني وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلَها أين تذهبونَ بها؟ يَسمَعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إلا الإنسانَ، ولو سمعَها الإنسانُ لصَعِقَ)) (١).

وحين تُوضَعُ الجنازةُ في القبر يُسنُّ القولُ: باسمِ الله على سنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (٢).

ومن السُّنة إدخالُ الميتِ القبرَ من قِبَلِ رِجْلَي القبرِ.

سابعًا: ويجوزُ الإخبارُ عن الميتِ ليكثُرَ المصلُّون عليه، لا للمباهاةِ بل للدعاءِ له، وفي الحديث ((ما من ميّتٍ تُصلِّي عليه أُمّةٌ من المسلمينَ يَبلُغونَ مئةً كلُّهم يَشفَعُون له إلا شُفِّعوا فيه)) رواه مسلم.

وروى مسلمٌ - أيضًا - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما مِن رجلٍ مسلمٍ يموتُ فيقومُ على جنازتِه أربعونَ رجلًا لا يُشرِكُون بالله شيئًا، إلا شَفَّعَهم اللهُ فيه)).

ومن فاتته الصلاةُ على الميتِ في المسجد فليصلِّ عليها في المقبرةِ أو على القبرِ بعد دفنِه - وكَرِهَ بعضُهم ذلك وقتَ النهي بعد دفنِه؛ كابن عثيمين رحمه الله.

ومن فاتته بعضُ صلاةِ الجنازة فإنه يقضيهِ في الحالِ، فإذا أدركَ مع الإمام التكبيرةَ الثالثةَ فإنه يُكبرُ ويقرأُ الفاتحةَ، وإذا كبَّر الإمامُ الرابعةَ فإنه يُكبِّر الثانيةَ - بالنسبة له - ويُصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإذا سلَّمَ الإمامُ كبّرَ الثالثةَ ودعا للميتِ، ثم يُكبّر الرابعةَ ويُسلِّم (٣).

وفي الصلاةِ على الجنازةِ وحضورِها حتى تُدفنَ قِيراطانِ، وفي الصلاةِ


(١) صحيح الجامع ١/ ٢٨٩.
(٢) صحيح الجامع الصغير ١/ ٢٨٩.
(٣) نُقل ذلك عن الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ صالح الخضيري، فقه الجنائز (خطبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>