للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن مرتكب الكبيرة معرض للذم والوعيد، وأن أصحاب الكبائر منهم من لا يدخل النار، ومنهم من يدخلها ثم يخرج بالشفاعة.

ثانيا: مواطن الاختلاف.

١ - ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد، ولا يتبعض، ولا يتفاضل أهله فيه.

٢ - حصرهم الإيمان في تصديق القلب، وقول اللسان.

٣ - إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان.

٤ - إخراجهم أعمال الجوارح من الإيمان.

٥ - أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

٦ - أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز.

٧ - مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان.

٨ - ظنهم أن المرجئ هو الذي لا يوجب الفرائض، ولا اجتناب المحارم. هذه هي مواطن اتفاق أهل السنة ومرجئة الفقهاء، واختلافهم في مسائل الإيمان، ومنها يتضح للناظر مدى الفرق بينهما، ويبقى التنبيه على مسألة مهمة حول كون النزاع لفظيا في مسألة الإيمان، وهي أن النزاع يكون كذلك في حالة تسليم المخالف بأن الإيمان الذي في القلب يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال والأعمال، ثم هو ينازع بعد ذلك في كون هذا الإيمان الظاهر جزءا من الإيمان الباطن أو لازما له، فالنزاع في هذه الجزئية يعد لفظيا على رأي شيخ الإسلام (١).وأما إن كان المخالف يقول بحصول الإيمان الواجب في القلب دون فعل شيء من الواجبات الظاهرة فهذه هي بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام في أهلها (٢).

الصنف الثاني: جهمية المرجئة.

ويندرج تحت هذا الوصف أتباع جهم، والأشعري - في المشهور عنه - وأكثر أصحابه، والماتريدية. ومن موقف شيخ الإسلام من هذا الصنف تأكيده على ضرورة فهم مقالتهم، فإن كثيرا من المتأخرين قد خلط بين قول الجهمية وقول السلف، فتراه في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف (٣).وبين أيضا أن قول هؤلاء في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه، وهو أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم (٤).وأمام هذه المباينة حصل الخلاف في تكفير من قال بهذا القول (٥)، والذي عليه الأئمة، كوكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وغيرهم، هو كفر من يقول بهذه المقالة (٦).


(١) انظر ((الإيمان الأوسط))، ضمن ((الفتاوى)) (٧/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، (ص٤٨١ - ٤٨٣) ط. ابن الجوزي.
(٢) انظر: ((الإيمان الأوسط))، ضمن ((الفتاوى)) (٧/ ٦٢١)، (ص٥٧٧) ط. ابن الجوزي، و ((الإيمان)) (ص٢٠٦) ((الفتاوى)) (٧/ ٢١٨).
(٣) انظر: ((الإيمان)) (ص٣٤٧) ((الفتاوى)) (٧/ ٣٦٤).
(٤) انظر: ((الإيمان)) (ص١٥١ - ١٥٢) ((الفتاوى)) (٧/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٥) انظر: ((الصارم المسلول)) (٣/ ٩٧٤).
(٦) انظر: ((الإيمان)) (ص١١٥، ١٧٩) ((الفتاوى)) (٧/ ١٢٠ - ١٨٩)؛ و ((الإيمان الأوسط))، ضمن: ((الفتاوى)) (٧/ ٥٠٨، ص٣٧٧) ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (١٣/ ٤٧)، (١٤/ ١٢١)؛ و ((جامع الرسائل)) (١/ ١٧)؛ و ((الفتاوى)) (٣/ ٣٥٢) – (٢٠/ ١٠٤). وانظر: ((السنة))، لعبدالله (١/ ١١٤) (رقم ٣١) – (١/ ١١٦) (رقم ٣٨)؛ و ((السنة))، للخلال (٥/ ٩٧) رقم (١٧١٣) – (٥/ ١٢٢) رقم (١٧٧٢، ١٧٧٣)؛ و ((الإيمان))، لأبي عبيد، (ص٣١ - ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>