(٢) اختلف العلماء في جواز هذا الخروج، فمنهم من أجاز الخروج على الإمام الجائر وعد ذلك من الجهاد، ومنهم من قال بعدم جوازه لما يترتب على هذا الخروج من المفاسد التي تربو على المصالح، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص الشرعية، وهو قول غالب أهل السنة. انظر ((الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة)) لعبدالله الدميجي (٥٠٢ - ٥١٨ – ٥٤٧). (٣) التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب. انظر ((الفتاوى)) (٢٨/ ٢٦٦، ٢٧٥). (٤) انظر ((الفتاوى)) (٢٨/ ٢٦٦، ٢٧٥). (٥) انظر ((فتح الباري)) (١٢/ ٢٨٦) بتصرف، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح الحنبلي (١/ ٦٨). (٦) انظر ((فتح الباري)) (١٢/ ٢٨٥). (٧) انظر ((الفتاوى)) (٢٨/ ٢٦٦، ٢٧٥). (٨) هؤلاء ((الخوارج)). (٩) انظر ((منهاج السنة النبوية)) (٥/ ٢٤٣ – ٢٤٨) باختصار وتصرف يسير.