للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل بعد فعلتهم هذه حماقة أو جهالة؟! رجل يحدثهم بموقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد من موقفه معهم، فيقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه بغض النظر عما سلف منه وهم لا يقبلونه، فهل كانوا أحرص على الإسلام وأغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام؟! ويذكر ابن حزم تفرقتهم بين المسلمين والذميين في المعاملة فيقول: "وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال: أنا مسلم، ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود أو إلى النصارى أو المجوس، وبهذا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالمروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذ قال عليه السلام إنهم يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أنذر بذلك، وهو من جزئيات الغيب فخرج كما قال" (١).ويقول ابن عبد ربه كذلك: "فقال نافع باستعراض الناس والبراءة من عثمان وعلي وطلحة والزبير، واستحلال الأمانة وقتل الأطفال" (٢).وقد عاب نجدة بن عامر على نافع ما ذهب إليه من تكفيره للقعدة واستحلاله قتل الأطفال، ثم رأيه في عدم أداء الأمانة إلى من ائتمنه من مخالفيه، واستدل عليه في كل ما تقدم بأدلة من القرآن (٣)، وذلك في كتاب أرسله نجدة إليه. وقد أجاب نافع عن كتاب نجدة بكلام جاء فيه بالنسبة لمخالفيهم قوله: "وأما استحلال الأمانات، فمن خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهم، فدماؤهم حلال طلق، وأموالهم فيء للمسلمين" (٤). وفي هذا تبرير منه لأمر باطل بأمر باطل مثله، فما أحل الله له دماء المسلمين حتى يبني عليه استحلاله لأموالهم. وقد وصف سليمان مظهر معاملتهم لمخالفيهم بأنهم "كانوا يأتون بأفظع المنكرات، كأنهم لا يدينون بإله ولا يعرفون شفقة ولا رحمة" (٥).ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يستحلون من مخالفيهم المسلمين ما لا يستحلون من الكافر الأصلي (٦).ومثل تشدد الأزارقة تجاه مخالفيهم في حكمهم عليهم بالشرك واستحلال دمائهم وأموالهم - ما نجده عند طائفة من فرقة البيهسية فهي تقول بأن مخالفيهم مشركون حلال دماؤهم وأموالهم، وهي لا تقل في ذلك عنفا عن الأزارقة، يقول الأشعري مبينا أقوال هذه الطائفة: "وقالت: الدار دار شرك وأهلها جميعا مشركون، وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف، وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال، واستحلت القتل والسبي على كل حال" (٧).ثم زاد هذا تأكيدا في موضع آخر عن حاك لم يعينه يذكر أن هذا الحكم هو ما يعتقده جميع البيهسية، فهو يقول: "وحكي أن البيهسية تقول بقتل أهل القبلة وأخذ الأموال، وترك الصلاة إلا خلف من تعرف، والشهادة على الدار بالكفر" (٨).ومثل هذه الطائفة من البيهسية التي استحلت قتل مخالفيهم وغنيمة أموالهم مثلها طائفة من الصفرية إلا أن هذه الطائفة تفوق تلك بتعمقها بدرجة أكبر في الفوضوية والجهل، فهي تعتبر القتل مقصودا لذاته من أي ملة كان، سواء كان مؤمنا في ميزانهم أم كافر، من غير تمييز، وذلك فيما يذكره ابن حزم بقوله: "وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافر، وكانوا يؤولون الحق بالباطل" (٩). فإذا كانوا بهذه المثابة فكيف يمكن أن يتعايشوا مع الناس، بل كيف يمكن تعايشهم أيضا فيما بينهم؟! اللهم إلا كتعايش الحيوانات المتوحشة في الغابات. ونضيف إلى هؤلاء الغلاة المتشددين من الخوارج مع غيرهم بل مع الخوارج أنفسهم حمزة بن أكرك، فمع أنه كان لا يرى قتل مخالفيه إلا بعد إعلان الحرب؛ إلا أنه بلغت به الشدة على من لا يوافقه على آرائه أن يعتبره كافرا مشركا وإن كان من الخوارج القعدة الذين يواليهم، وكان مفسدا متجاوزا حد الرحمة مع مخالفيه، وهو ما يذكره عنه البغدادي في قوله: "ثم إنه والى القعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال مخالفيه من فرق هذه الأمة مع قوله بأنهم مشركون، وكان إذا قاتل قوما وهزمهم أمر بإحراق وعقر دوابهم، وكان مع ذلك يقتل الأسرى من مخالفيهم" (١٠).

وله مواقف عديدة وحروب عنيفة مع فرق الخوارج الذين أبوا من موافقته والدخول في طاعته، فقد تابع عليهم الحملات حتى أباد كثيرا منهم في معارك رهيبة تمثلت فيها غاية القسوة والبطش.

المصدر:الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص٤٨١


(١) ((الفصل)) (٤/ ١٨٩، وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (٤/ ١٦٧).
(٢) ((العقد الفريد)) (١/ ٢٢٣).
(٣) ((العقد الفريد)) (٢/ ٣٩٦).
(٤) ((العقد الفريد)) (ص٣٩٧).
(٥) ((قصة الديانات)) (ص٥٥١).
(٦) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) (٣/ ٣٥٥).
(٧) ((المقالات)) (١/ ١٩٤).
(٨) ((المقالات)) (ص٢٠٥).
(٩) ((الفصل)) (٤/ ١٩٠).
(١٠) ((الفرق بين الفرق)) (ص٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>