(٢) رواه البخاري (٥١١٥). (٣) واد بالطائف، وعام أوطاس والفتح واحد. (٤) رواه مسلم (١٤٠٥). (٥) رواه مسلم (١٤٠٦). (٦) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢١). (٧) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢٢). (٨) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢٨). (٩) رواه أحمد (٢/ ١٠٣) (٥٨٠٨) , وأبو يعلى في ((مسنده)) (١٠/ ٦٨) (٥٧٠٦) , قال أحمد شاكر في تحقيقه لـ ((مسند أحمد)) (٨/ ١١٠): إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٤/ ٢٥٠): رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعيم قال أبو زرعة لا أعرفه. (١٠) لم أجده بهذا اللفظ, وروى البيهقي في ((سننه)) (٧/ ٢٠٧) , والدارقطني في (٣/ ٣٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, بلفظ: (حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث). قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٩/ ٧٥): -فيه- مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال.