للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السادس: موقف الصحابة رضي الله عنهم من نكاح المتعة والرد على من أنكر التحريم: ١ - عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) (١) ٢ - الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما. أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (٢).٣ - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخَّص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس (٣) في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (٤).٤ - عن الرَّبيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه سبرة أنه قال: ((أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها)) (٥).٥ - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً)) (٦).٦ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه عن جده قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (٧).٧ - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ((ألا إنّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه)) (٨).٨ - عن عبد الرحمن بن نُعيم الأَعْرَجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر وأنا عنده عن المتعة - متعة النساء فغضب وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين)) (٩).٩ - عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة. فقال: (إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت) (١٠).


(١) رواه سعيد بن منصور في ((سننه) (٢/ ٣٩٦). وصححه (١/ ٥٢)، وروى مسلم (١٢٤٩) من حديث جابر بلفظ: ( ... فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)
(٢) رواه البخاري (٥١١٥).
(٣) واد بالطائف، وعام أوطاس والفتح واحد.
(٤) رواه مسلم (١٤٠٥).
(٥) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٦) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢١).
(٧) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢٢).
(٨) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢٨).
(٩) رواه أحمد (٢/ ١٠٣) (٥٨٠٨) , وأبو يعلى في ((مسنده)) (١٠/ ٦٨) (٥٧٠٦) , قال أحمد شاكر في تحقيقه لـ ((مسند أحمد)) (٨/ ١١٠): إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٤/ ٢٥٠): رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعيم قال أبو زرعة لا أعرفه.
(١٠) لم أجده بهذا اللفظ, وروى البيهقي في ((سننه)) (٧/ ٢٠٧) , والدارقطني في (٣/ ٣٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, بلفظ: (حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث). قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٩/ ٧٥): -فيه- مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>