(٢) هو ((الجامع العباسي)) كتاب في الفقه، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه: " البهائي للشاه عباس الصفوي "، وطبع منه حتى كتاب الحج. ((الذريعة)) (٥/ ٦٣). (٣) في الأصل (إذا وجدت). والتصحيح من ((التحفة الاثني عشرية)) (ص ٢١٤). (٤) وهذا ما قرره علمائهم، ينظر المرتضى، ((الناصريات)) (ص ٨٤)؛ ابن زهرة ((الغنية)) (ص ٨٥) , المحقق الحلي ((شرائع الإسلام)) (١/ ٧١). (٥) الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (١/ ٢١٠) , ((الاستبصار)) (١/ ١٧٢). (٦) الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (١/ ٢٠٩) , الحر العاملي ((وسائل الشيعة)) (٣/ ٣٦١). (٧) الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (١/ ٢١٠) , ((الاستبصار)) (١/ ١٧٢). (٨) قال (شيخ الطائفة) الطوسي:" إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ". ((تهذيب الأحكام)) (١/ ٦١). (٩) التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. ((لسان العرب))، مادة تكك (١٠/ ٤٠٦). (١٠) وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال: " وإن أصابت تكته أو جوربه (نجاسة) لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس ". ((المقنعة)) (ص ٣٦). (١١) عن ليث قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ". ((تهذيب الأحكام)) (١/ ٢٥٨).