(٢) رواه البخاري (١٣٣٠) , ومسلم (٥٣٠) , من حديث عائشة رضي الله عنهما. (٣) يعني بابن المعلم: المفيد، وينظر كتابه ((المقنعة)) (ص ٣٧٤)؛ ابن إدريس، ((السرائر)) (١/ ٢٣٤). (٤) ابن بابويه، ((من لا يحضره الفقيه)) (١/ ٤٣٧)؛ الطوسي، ((تهذيب الأحكام)) (٣/ ٢٢٠). (٥) زيادة من مختصر التحفة (ص ٢١٧) يقتضيها السياق. (٦) ينظر ما قاله (المحقق) الحلي، ((شرائع الإسلام)) (١/ ١٠١) , ابن إدريس، ((السرائر)) (١/ ٢٤٦). (٧) الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٣/ ٢١٥) , العاملي ((وسائل الشيعة (٨/ ٤٩١). (٨) في الأصل (عبد الملك) والتصحيح من كتب الشيعة. (٩) الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٣/ ٢١٥) , العاملي ((وسائل الشيعة)) (٨/ ٤٩١). (١٠) قال زين الدين العاملي: "فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين, ومسجد الكوفة والحائر الحسين ... ". ويعني بالمكان الأخير (كربلاء) ثم قال: "وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة ". ((اللمعة الدمشقية)) (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤) , وينظر الرأي نفسه عند (علامتهم) الحلي في ((قواعد الأحكام)) (ص٨٣). (١١) قال الطباطبائي بخصوص صلاة الجمعة: "وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة". ((العروة الوثقى)) (١/ ٧٤٢) , وينظر أيضاً ما قاله زين الدين العاملي، ((اللمعة الدمشقية)) (١/ ٣٠١).