[ (٢) ] لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ... قال في (الزوائد) : في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف، لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بن علي، رواه الترمذي والنسائي، ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة وفي ابن ماجة: «لكان نولها أن تفعل» أي حقها والّذي ينبغي لها. والحديث في (صحيح ابن ماجة) : ١/ ٣١١، كتاب النكاح، باب (٤) حق الزوج على المرأة، حديث رقم (١٥٠٢- ١٨٥٢) ، قال الألباني: ضعيف، لكن الشطر الأول منه صحيح. (ضعيف سنن ابن ماجة) : ١٤٣، كتاب النكاح، باب (٤) حق الزوج على المرأة، حديث رقم (٤٠٦- ١٨٥٢) . [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ٤/ ٢٧٤- ٢٧٥، كتاب (٣) الحيض، باب (٢٠) ما يستتر به لقضاء الحاجة، حديث رقم (٧٩) ، ١٥/ ٢٠٦- ٢٠٧، كتاب (٤٤) فضائل الصحابة باب (١١) فضائل عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنهما، حديث رقم (٦٨) ، وتمامه: وكان أحبّ ما استتر به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لحاجته هدف أو حائش نخل، قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.