[ (٢) ] (فتح الباري) : ٦/ ١٥٦، كتاب الجهاد والسير، باب (١٢١) ، ما قيل في لواء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم (٢٩٧٤) . [ (٣) ] وقد أخرج الإسماعيلي هذا الحديث تاما من طريق الليث، التي أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله: فرجّل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلّده هديه، فنظر قيس هديه وقد قلّد، فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر. وأخرجه من طريق أخرى عن الزهري بتمامه نحوه، وفي ذلك ومصير من قيس بن سعد إلى أن الّذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم المحرم. وفي أحاديث الباب: استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير، أو من يقيمه لذلك عند الحرب (فتح الباري) : ٦/ ١٥٧- ١٥٨. [ (٤) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٧٢، كتاب الجهاد، باب (٧٦) في الرايات والألوية، حديث رقم (٢٥٩٢) .