للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[وأما اللواءات والرايات]]

[ذكر ابن أبى شيبة في مصنفه أن أول من عقد الألوية إبراهيم الخليل عليه السلام] [ (١) ] .

وخرج البخاري من حديث الليث، أخبرنى عقيل عن ابن شهاب، أخبرنى ثعلبة بن أبى مالك القرظي، أن قيس بن سعد الأنصاري، وكان صاحب لواء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، لما أراد الحج فرجّل [ (٢) ]- هكذا ذكر البخاري هذا الحديث مختصرا محذوفا، وتمامه-: فرجّل أحد شقىّ رأسه، فقام غلام له فقلّد هديه، فنظر قيس فإذا هديه قد قلّد، فأهل بالحج ولم يرجل شقّ رأسه الآخر [ (٣) ] .

ولأبى داود [ (٤) ] والترمذي من حديث عمار الدهني، عن أبى الزبير عن جابر، يرفعه إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض.


[ (١) ] ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ في (ج) ، (مصنف ابن أبى شيبة) : ٧/ ٢٧٣، كتاب الأوائل، باب (١) أوّل ما فعل ومن فعله، أثر رقم (٣٦٠٢٥) ، وتمامه: بلغه أن قوما أغاروا على لوط فسبوه، فعقد لواء وسار إليهم بعبيده ومواليه حتى أدركهم فاستنقذه وأهله.
[ (٢) ] (فتح الباري) : ٦/ ١٥٦، كتاب الجهاد والسير، باب (١٢١) ، ما قيل في لواء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم (٢٩٧٤) .
[ (٣) ] وقد أخرج الإسماعيلي هذا الحديث تاما من طريق الليث، التي أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله: فرجّل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلّده هديه، فنظر قيس هديه وقد قلّد، فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر.
وأخرجه من طريق أخرى عن الزهري بتمامه نحوه، وفي ذلك ومصير من قيس بن سعد إلى أن الّذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم المحرم.
وفي أحاديث الباب: استحباب اتخاذ الألوية في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير، أو من يقيمه لذلك عند الحرب (فتح الباري) : ٦/ ١٥٧- ١٥٨.
[ (٤) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٧٢، كتاب الجهاد، باب (٧٦) في الرايات والألوية، حديث رقم (٢٥٩٢) .