للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عائشة: أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ قالت: يا رسول اللَّه! ما أرى ربك إلا يسارع في هواك! وهذا يدل على أن معنى قوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ أي تؤخر من تشاء من الواهبات، فلا تقبل هبتها، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ أي بقبول هبتها. وقد قيل خلاف ذلك.

وعند القاضي أبى عبد اللَّه محمد بن سلامة القضاعي، أنه صلى اللَّه عليه وسلّم إنما خص بإباحة الموهوبة له خاصة، وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة، وإباحة النكاح بغير مهر، ولا يستقر عليه إلا بالدخول، وإن هذا مما خص به دون الأنبياء من قبله، ودون أمته، تشريفا له، وتعظيما لشأنه صلى اللَّه عليه وسلّم.

الثالثة: إذا رغب صلى اللَّه عليه وسلّم في نكاح امرأة

فإن كانت خليه فعليها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره، وخطبتها وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ [ (١) ] كذلك استدل بها. الماوردي، واستدل الغزالي في (الوسيط) ، لوجوب التطليق بقصة زيد، وهي مشهورة.

خرج البخاري [ (٢) ] في كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، من حديث حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك


[ (١) ] الأنفال: ٢٤.
[ (٢) ] (فتح الباري) : ١٣/ ٤٩٧، كتاب التوحيد، باب (٢٢) ، وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، حديث رقم (٧٤٢٠) ، قوله: (قال أنس لو كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم كاتما