وقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال الزّجّاج: معنى العمرة في العمل: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط، والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون للإنسان في السنة كلها، والحج في وقت واحد في السنة. قال: ولا يجوز أن يحرم به إلا في أشهر الحج: شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة، وتمام العمرة أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة. والعمرة مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة ومعنى اعتمر قصد البيت، إنه إنما خص بهذا لأنه قصد بعمل في موضع عامر، ولذلك قيل للمحرم بالعمرة: معتمر. وفي الحديث ذكر العمرة والاعتمار في غير موضع، وهو الزيارة والقصد، وهو في الشرع: زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة. وفي حديث الأسود قال: خرجنا عمارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال: أحلقتم الشعث وقضيتم التفث عمارا؟ أي معتمرين. وقال الزمخشريّ: ولم يجئ فيما أعلم عمر بمعنى اعتمر، ولكن عمر اللَّه إذا عبده، وعمر فلان ركعتين إذا صلاهما، وهو يعمر ربه أي يصلى ويصوم. والعمرة: أن يبنى الرجل بامرأته في أهلها، فإن نقلها فذلك العرس، قاله ابن الأعرابي. (لسان العرب) ٤/ ٦٠٤- ٦٠٥ مختصرا.