للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سجوده اخفض من ركوعه [ (١) ] قال السهيليّ: والمفصل يقضى على المجمل المجتهد.

فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

قال ابن سيده: قم الشيء، يقمه قما كنسه، حجازية، والمقمة:

المكنسة، والقمامة: الكناسة [ (٢) ] .

خرج البخاري [ (٣) ] ومسلم [ (٤) ] من حديث حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبى رافع، عن أبى هريرة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال: أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، فمات، فسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلّم عنه فقالوا:

مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها، فصلى


[ (١) ] (سنن الدارقطنيّ) : ١/ ٣٨٠- ٣٨١، باب صلاة المريض لا يستطيع القيام، والفريضة على الراحلة، حديث رقم (٦) .
قال في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطنى) : ١٣٩، حديث رقم (٣٣٥) :
إسناده فيه لين، وابن غزوان ضعيف.
[ (٢) ] وقال اللحياني: قمامة البيت ما كسح منه، فألقى بعضه على بعض. الليث: القم ما يقم من قمامات القماش ويكنس. قال: قم بيته يقمه قما إذا كنسه.
وفي حديث فاطمة عليها السلام: أنها لما قمت البيت أغبرت ثيابها، أي كنسته.
(لسان العرب) : ١٢/ ٤٩٣.
[ (٣) ] (فتح الباري) : ١/ ٧٢٧، كتاب الصلاة، باب (٧٢) كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان، حديث رقم (٤٥٨) .
وفي الحديث فضل تنظيف المسجد، والسؤال عن الخادم والصديق الخير، وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره، لمن لم يصلى عليه، والإعلام بالموت. (فتح الباري) .
[ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ٧/ ٣٠، كتاب الجنائز، باب (٢٣) الصلاة على القبر، حديث رقم (٧١) .