للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إطلاع اللَّه تعالى رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم على ما قاله المشركون في عمرة القضية

فخرّج أبو داود [ (١) ] من حديث مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن سعيد بن جبير أنه حدثه، عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وقد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع اللَّه- تعالى- نبيه على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا، قال ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط إلا إبقاء عليهم.

وخرّجه البخاريّ أيضا في باب كيف كان بدء الرّمل [ (٢) ] ، وفي عمرة القضاء [ (٣) ] من حديث سليمان بن حرب، وحماد بن زيد.


[ (١) ] (سنن أبي داود) : ٢/ ٤٤٦، كتاب المناسك، باب (٥١) في الرّمل، حديث رقم (١٨٨٦) .
[ (٢) ] (فتح الباري) : ٣/ ٥٩٩، كتاب الحج، باب (٥٥) كيف كان بدأ الرّمل؟ حديث رقم (١٦٠٢) .
[ (٣) ]
(فتح الباري) : ٧/ ٦٤٧- ٦٤٨، كتاب المغازي، باب (٤٤) عمرة القضاء، حديث رقم (٤٢٥٦) ، وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- قال: لما قدم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لعامه الّذي استأمن قال: أرملوا ليرى المشركون قوتكم.
والمشركون من قبل قعيقعان.
قوله: «باب كيف كان بدء الرمل» أي ابتداء مشروعيته، وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع، وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه، وفي الحديث: جواز تسمية الطوفة شوطا، ونقل عن مجاهد والشافعيّ كراهته، ويؤخذ منه جواز تسمية الطوفة شوطا، ونقل عن مجاهد والشافعيّ كراهته، ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. (فتح الباري) .