للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في ذكر أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بكتابة الجيش وقسمه العطاء فيهم وعرضهم وعرفائهم

اعلم أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر بكتابه المسلمين فكتبوا في عصره، وكان صلّى اللَّه عليه وسلّم يقسم الفيء بينهم، وإنما كانوا يكتبون في أوقات دون أوقات. فإذا عين صلّى اللَّه عليه وسلّم طائفة من المسلمين في بعث أو سرية كتبوا، وكذلك كان العطاء في عصره صلّى اللَّه عليه وسلّم في وقت دون وقت، من غير تعيين وقت لذلك، ولا تحديد مقدار لا يزاد عليه [ (١) ] .

واقتدى برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خليفته أبو بكر الصديق [ (٢) ] رضى اللَّه تبارك وتعالى، فكان يعطى الناس في خلافته الأعطيات. فلما استخلف أمير


[ () ] (المعارف) : ٣١٦ و ٥٨٤، (الاستيعاب) : ٤/ ١٤٧٨- ١٤٧٩، ترجمة رقم (٢٥٥٩) ، (سير الأعلام) : ٢/ ٤٩١- ٤٩٣، ترجمة رقم (١٠٢) ، (التاريخ الكبير) : ٨/ ٥٢- ٥٣ ترجمة رقم (٢١٢٣) ، (أسماء الصحابة الرواة) : ١٨٦، ترجمة رقم (٢٣٥) (الثقات) :
٣/ ٤٠٤، (الأعلام) : ٧/ ٢٧٤، (الجرح والتعديل) : ٨/ ٤٢٦، (تهذيب التهذيب) :
١٠/ ٢٢٧- ٢٢٨، ترجمة رقم (٤٥٨) ، (شذرات الذهب) : ١/ ٤٨.
[ (١) ] خرج أبو داود عن عوف بن مالك، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى صاحب الأهل حظين، وأعطى الأعزب حظا، فدعينا، وكنت قبل عمار، فدعيت، فأعطانى حظين، وكان لي أهل، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطاه حظا واحدا. (التراتيب الادارية) :
١/ ٢٢٤- فصل في ثبوت العطاء في عهده صلّى اللَّه عليه وسلّم.
[ (٢) ] وفي (الموطأ) أن أبا بكر كان إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. (المرجع السابق) .