٣/ ٤٠٤، (الأعلام) : ٧/ ٢٧٤، (الجرح والتعديل) : ٨/ ٤٢٦، (تهذيب التهذيب) : ١٠/ ٢٢٧- ٢٢٨، ترجمة رقم (٤٥٨) ، (شذرات الذهب) : ١/ ٤٨. [ (١) ] خرج أبو داود عن عوف بن مالك، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى صاحب الأهل حظين، وأعطى الأعزب حظا، فدعينا، وكنت قبل عمار، فدعيت، فأعطانى حظين، وكان لي أهل، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطاه حظا واحدا. (التراتيب الادارية) : ١/ ٢٢٤- فصل في ثبوت العطاء في عهده صلّى اللَّه عليه وسلّم. [ (٢) ] وفي (الموطأ) أن أبا بكر كان إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. (المرجع السابق) .