[ (٢) ] «قال الماوردي وغيره: اختلفوا هل حدّ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحاب الإفك، على قولين: أحدهما أنه لم يحد أحدا من أصحاب الإفك لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة، ولم يتعبده اللَّه أن يقيمها بإخباره عنها، كما لم يتعبده بقتل المنافقين، وقد أخبره بكفرهم» . «قلت: وهذا فاسد مخالف لنص القرآن، فإن اللَّه عز وجل يقول: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ أي على صدق قولهم فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً. «والقول الثاني: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حد أهل الإفك: عبد اللَّه بن أبي ومسطح بن أثاثه، وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وفي ذلك قال شاعر من المسلمين: لقد ذاق حسان الّذي كان أهله ... وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح وابن سلول ذاق في الحد خزيه ... كما خاض في إفك من القول يفصح «قلت: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الّذي حدّ حسان ومسطح وحمنة ولم يسمع بحد عبد اللَّه بن أبيّ» راجع (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ص ٤٥٩٢. [ (٣) ] زيادة للسياق.